السيد أحمد الموسوي الروضاتي

170

إجماعات فقهاء الإمامية

وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة . دليلنا : الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرناهما ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف . . . * حكم الزكاة في السيوف المجراة بالذهب والفضة أو الأواني * قال فقهاء العامة إن كانت السيوف المجراة بالذهب والفضة والأواني مستهلكة فلا زكاة فيها وإن لم تكن كذلك ففيها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 77 ، 78 : المسألة 91 : كتاب الزكاة : من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب ، أو أواني ، مستهلكا كان أو غير مستهلك ، لا تجب فيه الزكاة . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شيء يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ، لأنه مستهلك . وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شيء يبلغ نصابا ، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة دليلنا : إنا بينا في المسألة الأولى أن السبائك والمصاغ ليس فيها الزكاة ، وإذا ثبت ذلك فهذه فرع عليها ، ولا أحد يفرق بينهما . * المعتبر في زكاة الفضة الوزن وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 79 ، 80 : المسألة 95 : كتاب الزكاة : المعتبر في الفضة التي فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق ، وكل عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وقول المغربي لا يعتد به ، ومع ذلك فقد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه . * لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 80 ، 81 : المسألة 96 : كتاب الزكاة : لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا زكاة فيما زاد على المئتين حتى يبلغ أربعين درهما وعلى هذا بالغا ما بلغ * الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 81 ، 82 : المسألة 97 : كتاب الزكاة : لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما ، وعلى هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم ،